سؤال : لدينا مسجد وإلى جانبه من الناحية الشمالية أرض مسورة وملاصقة للمسجد ونود تخصيصها للنساء يصلين فيها في رمضان هل يجوز ذلك مع العلم أنهن لا يرين الإمام وإنما يتابعنه من مكبر الصوت:
أجاب الشيخ ابن باز قائلاً
الجواب : في صحة صلاتهن في الأرض المذكورة خلاف بين العلماء إذا كن لا يرين الإمام ولا من وراءه وإنما يسمعن التكبير والأحوط لهن أن لا يصلين في الأرض المذكورة بل يصلين في بيوتهن إلى أن يجدن مكاناً في المسجد خلف المصلين أو في مكان أخر خارجه يرين وهن فيه الإمام أو بعض المأمومين أ. هـ .